المحقق النراقي
319
مستند الشيعة
والشمس ، ويمكن أن يكون ذلك لعدم العلم باستناد الجفاف إلى الشمس خاصة . فإن قيل : فعلي هذا ينبغي عدم جواز الصلاة مع الجفاف أيضا ، وهو خلاف المنطوق . قلنا : نعم كذلك إن أبقي المنطوق على عمومه ، ولكن يجب تخصيصه بما إذا كان العضو يابسا ، أو يكون الموضع غير محل السجود . واحتمال تخصيصه بما إذا علم الجفاف بالشمس خاصة غير كاف في تمامية الاستدلال . المسألة الثانية : ما تطهره الشمس من النجاسات - حقيقة أو حكما - هل هو البول خاصة ؟ كما عن المقنعة ( 1 ) ، وموضع من المبسوط ( 2 ) ، والديلمي ( 3 ) ، والراوندي ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، واستجوده في المنتهى ( 6 ) . أو هو وشبهه ؟ كما في الخلاف ، والتذكرة والقواعد ، والارشاد ، والذكرى ( 7 ) ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين ( 8 ) . أو كل نجاسة مائعة ؟ كما عن موضع آخر من المبسوط ( 9 ) و ( 10 ) في
--> ( 1 ) المقنعة : 71 . ( 2 ) المبسوط 1 : 38 . ( 3 ) المراسم : 56 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : 61 . ( 5 ) لم يصرح بالبول فيما عثرنا عليه من كلامه في الوسيلة : 79 وذكر النجاسة المائعة وهو القول الثالث . ( 6 ) المنتهى 1 : 178 . ( 7 ) الخلاف 1 : 218 ، التذكرة 1 : 8 ، القواعد 1 : 8 ، مجمع الفائدة 1 : 351 ، الذكرى : 15 . ( 8 ) نسبه إليهم في الذخيرة : 170 . ( 9 ) المبسوط 1 : 90 . ( 10 ) المظنون أن " الواو " من زيادة النساخ والمراد أن المنتهى حكى هذا القول عن موضع من المبسوط كما هو الموجود في المنتهى 1 : 178 .